انقر زر ادخال للدخول الى القائمة الرئيسية انقر زر الدخول للانتقال إلى المحتوى الرئيسي
English
لا تتوفر حاليا ترجمة لهذا المحتوى. الرجاء معاودة المحاولة لاحقاالصفحة الرئيسية

دبي هي واحدة من أسرع المدن نمواً مع بيئة وحياة فطرية فريدة. من سلاسل جبال الحجر الشاهقة إلى الكثبان الصحراوية الشاسعة وأشجار القرم الجميلة والشعاب المرجانية الخلابة ، توفر دبي بيئة فريدة للعديد من أنواع الحيوانات والنباتات التي تجمع بين المناظر الحضرية والطبيعية معاً في نظام بيئي دقيق.

للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، وفرت بلدية دبي الحماية لثماني محميات طبيعية بموجب الامر المحلي رقم (2) للعام 1998 بشأن إعتماد بعض المناطق محميات طبيعية الصادر من صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم و المرسوم رقم (22) لعام 2014 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، والتي تغطي المساحة البرية منها مجتمعة حوالي 31% من إجمالي مساحة دبي.

تدار المحميات الطبيعية حاليًا وتشرف عليها بلدية دبي لحماية نظامها البيئي والتنوع البيولوجي الطبيعي من خلال تعزيز الأنشطة التعليمية والترفيهية المستدامة.

فيما يلي المناطق المحمية في دبي:

1) محمية راس الخور للحياة الفطرية

2) محمية المرموم الصحراوية

3) محمية الوحوش الصحراوية

4) محمية جبل علي للحياة الفطرية

5) محمية حتا الجبلية

6) محمية جبل نزوى

7) محمية غاف نزوى

8) محمية دبي الصحراوية

القوانين البيئية والمراسيم

تعتبر بلدية دبي السلطة الإدارية للمحميات الطبيعية وذلك وفقاً للقانون رقم (11) لعام 2003 بإنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي  الذي أصدره صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله وتتمتع المحميات بأحكام الإدارة النموذجية للمناطق المحمية لتشمل حظر الصيد والرماية وزعزعة استقرار الحياة الفطرية داخل المنطقة.

لعبت بلدية دبي دورًا أساسيًا في تطوير السياسات المتعلقة بالمناطق المحمية وتطوير العديد من الخطط والبرامج للإدارة الفعالة والمحافظة على المحميات الطبيعية في دبي.

على مر السنين، عملت بلدية دبي مع العديد من الشركاء والخبراء في إنشاء البنية التحتية وتوفير الإمدادات اللازمة لحماية المحميات وتشجيع السياحة البيئية.

إن العديد من القوانين الاتحادية تحمي الحياة الفطرية والموارد الطبيعية في الدولة بوجه عام :

  • القانون الاتحادي رقم 9 لعام 1983 ( بحظر صيد وجمع وقتل الحيوانات البرية
  • القانون رقم 23 لعام 1999 ( استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة )
  • القانون رقم 24 لعام 1999 ( حماية البيئة وتنميتها )

أما على مستوى إمارة دبي فهناك:

  • القانون المحلى رقم 11 لعام 2003 بشان إنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي .
  • الأمر المحلى رقم 61 لعام 1991 ( أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية )،
  • الأمر المحلي رقم 2 لعام 1998 (بشأن اعتماد بعض المناطق محميات طبيعية إمارة دبي )
  • المرسوم رقم 22 للعام 2014 (بإنشاء محميات طبيعية في إمارة دبي) .

وينص القانون المحلى رقم 11 لعام 2003 على حظر ما يلي من النشاطات :

صيد أو نقل أو قتل أو ايذاء الكائنات الحية في المحميات أو القيام بأي عمل من شأنه القضاء عليها.

أخذ كائنات حية أو صخور أو أتربة من المحميات أو تغيير تضاريسها.

إتلاف التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر مواطنا لفصائل الحيوانات أو النباتات أو الطيور أو لتكاثرها.

إدخال أي نوع من الحيوانات أو ادخال أجناس غريبة عن الحيوانات والأجناس الموجودة فيها.

تلويث تربة أو مياه أو هواء المحميات بأي صورة من الصور.

إقامة مباني أو إنشاءات أو شق طرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية انشطة زراعية أو صناعية أو تجارية بدون ترخيص من البلدية.

إتيان أي فعل أخر من شانه الاخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية . ويتم فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون المحلي رقم ( 11) لسنة 2003  بانشاء المحميات الطبيعية في امارة دبي بالحبس أوالغرامة أو بكلتا العقوبتين ومصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب المخالفة ، والتعويض عن الضرر الناتج.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.